الشيخ محمد الجواهري
194
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيتها في العجوزة ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذية ، والتي لا ترضع ولدها ( 1 ) .
--> والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » بدعوى أن مفهومها عدم جواز العزل عن الحرة . وسيأتي أنّ مفهومها أيضاً لا يدل على حرمة العزل . وفي كل هذه الروايات على تقدير الدلالة والاعتبار سنداً فغايته أن تكون هذه الروايات كمعتبرة محمّد بن مسلم المتقدمة التي قلنا أن الروايات المعتبرة المتقدمة الدالة على أن الماء أمره يرجع إلى الرجل يضعه حيث شاء قرينة على أن المراد منها الكراهة . ( 1 ) التهذيب 7 : 491 / 1972 ، الفقيه 3 : 281 / 1340 ، الوسائل ج 20 : 152 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 . ( 2 ) ذكر السيد الاُستاذ قدّس سرّه هذه الرواية نفسها في معجم رجال الحديث ج 21 : 164 طبعة طهران تحت رقم 13782 وقال : روى يعقوب الجعفي عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عنه الحسن بن راشد في الفقيه 3 : 281 / 1340 ، والتهذيب 7 : 491 / 1972 . وروى هذه الرواية الصدوق في الخصال : 328 / 22 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 278 / 17 وفيهما يعقوب الجعفري بدل يعقوب